للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يُوقظ صواحب الحُجر - يريد به أزواجه - حتى يُصلِّين. رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة».

[١٢٢ - باب النهي عن الخذف]

٦٢٢٠ - عن عقبة بن صُهبان الأزدي يحدث «عن عبد الله بن مُغفل المزني قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن» (١).

قال الحافظ: ... ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع. قلت: وهو صدوق (٢).

[١٢٤ - باب تشميت العاطس إذا حمد الله]

٦٢٢٢ - عن البراء - رضي الله عنه - قال: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتِّباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع عن خاتم الذهب - أو قال حلقة الذهب - وعن لبس الحرير، والديباج، والسندس، والدياثر» (٣).


(١) ولا يخذف ولو كان وحده فلربما فقأ عينه وكسر سنه، والخذف فرك السبابة على الإبهام بالحصى ونحوه.
(٢) في التقريب: ثقة.
(٣) اقتصر على البعض.
* هل ينبه العاطس إلى أن يحمد الله؟
قيل: ينبه، وقيل: لا، لفعله عليه الصلاة والسلام، وقيل: ينبه الجاهل الذي لا يعلم فيتعلم هذا الأدب النبوي الذي لم يكن يعرفه ولا ينبه غيره، واختاره شيخنا.