للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة» (١).

٥١٣٠ - عن يونس، عن الحسن، {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] قال: حدثني معقل بن يسار، أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتُك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] (٢) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه.

[٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب]

وخطب المغيرة بن شعبة، امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلًا فزوَّجه، وقال عبد الرحمن بن عوف، لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد زوجتك. وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلًا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أهب لك نفسي. فقال رجل: «يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوِّجنيها» (٣).


(١) لا بأس أن يعرض الرجل موليته على الرجل الصالح إذا رضيت بذلك.
(٢) ما يجوز للولي عضلها ولو لزوجها الأول.
(٣) الصواب الذي عليه الجمهور أنه لابد من الولي إلا عند عدم الولي، فالسلطان، ولا تزوج المرأة نفسها «لا نكاح إلا بولي». فلابد منه على ترتيب الميراث وقصة الواهبة خاص له عليه الصلاة والسلام وكونه زوّجها لعله لا ولي لها، ومن الفوائد لابد من المال؛ ولهذا قال «ولو خاتمًا من حديد» {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}.