للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حملُها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومرَّ عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تُسمِّي من أحبَّت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهنَّ البغايا، كُن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته به، ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» (١).

٥١٢٩ - عن ابن عمر «أن عمر، حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من ابن حُذافة السهمي - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، من أهل بدر - توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن


(١) والحمد لله الذي شرع لعباده ما فيه صيانة أنسابهم وحفظ نسائهم فلابد من الولي.
* دون التسع يزوجها أبوها خاصة وبعد ذلك لا تتزوج إلا بإذن، وغير الأب يستأذن مطلقًا.