للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٦ - باب صلاة النوافل جماعة]

١١٨٥ - عن عتبان بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه - وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جادت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إني أنكرت بصري، وأن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانًا أتخذه مصلى (١).

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سأفعل» ..... فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي (٢) بذلك وجه الله؟ » ... فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث، فحدثنه كما حدثنه أول مرة» (٣)


(١) * وسألت الشيخ ألم ترو الركعتين قبل المغرب من فعله؟
فذكر رواية ابن حبان، وقال: إن ابن حبان ربما تساهل، لكن من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم. قلت: والأمر كما قال الشيخ؛ فرواية ابن حيان غير محفوظة.

فيتبرك بمكانة - صلى الله عليه وسلم -، كشعره وريقه.
(٢) قالها واستقام عليها وعمل بمقتضاها إلى أن يموت.
(٣) سألت شيخنا عن هذا الحديث هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟ فأجاب: نعم في البيت.
وسأله آخر: [وفي المسجد]؟ فقال قد يقع إيهام للداخل لمشابهة الفريضة .. الخ.