للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨٦٣ - عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس - رضي الله عنهم - قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقى في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت» (١).

[١٦٢ - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس]

٨٦٤ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة»، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول».

٨٦٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن (٢)» (٣).


(١) صلاة العيد.
(٢) في اللفظ الآخر: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» فتخرج إذا خرجت غير متعطرة.
(٣) ليس له منعها. قلت: نقل البيهقي (٣/ ١٣٣) على أن الأمر بعدم المنع على الاستحباب لا على الإيجاب عن عامة أهل العلم.
* فائدة: في ترجمة عاتكة بنت زيد في (الإصابة) وكانت تخرج للصلاة فاحتال عليها الزبير بن العوام زوجها فكسعها على عجيزتها لما خرجت فلم تعد تخرج وقالت فسد الناس. حيلة منه لمنعها حيث اشترطت عليه ألا يمنعها المسجد حينما تزوجها. والقصة أخرجها ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) بسند منقطع وانظر الإصابة (٨/ ١٢).