للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: «إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل».

قال الحافظ: ... والمسألة ذات خلاف شهير (١).

[٨١ - باب صلاة الليل]

٧٣١ - عن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة -قال حسبت أنه قال: من حصير- في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه. فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة» (٢).


(١) على أقوال ثلاثة:
١ - يجوز مطلقًا إذا سمعوا الصوت.
٢ - لا يجوز مطلقًا إلا برؤية الإمام.
٣ - التفريق بين المسجد وغيره. فإن كان في المسجد لا بأس، وهذا أقرب؛ لأن الخلوة قد تكون فوق أو تحت فلا حرج. أما إن كان خارجًا فالأولى تركه، وهذا أعدل الأقوال وأقربها.
أما إذا اكتملت الصفوف ولو خارج المسجد لا حرج.
(٢) في النافلة التي لا تشرع لها الجماعة، أما ما تشرع لها الجماعة كالكسوف والتراويح ففي المسجد أفضل.