للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون]

[١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته]

٢٣٨٥ - عن جابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - قال: «غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كيف ترى بعيدك؟ أتبيعه؟ » قلت: نعم، فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه البعير، فأعطاني ثمنه» (١).

٢٣٨٦ - عن عبد الواحد عن الأعمش قال: «تذاكرنا عند إبراهيم الرهَّن في السَّلم فقال: حدثَّني الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد» (٢).

[٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها]

٢٣٨٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» (٣).


(١) وفى قصة جابر فوائد:
إفقار الظهر، وجواز الشرط، وصلاة ركعتين عند القدوم للمسجد، والمماسكة، وحسن الأخلاق في البيع، وجواز شراء السلطان.
(٢) وفيه: الشراء إلى أجل، وفيه الرهن، وفيه الشراء من الكافر، ولا موالاة في ذلك.
وفيه: أنه مات ودرعه مرهونة في طعام لأهله.
(٣) هذا فيه الحث على النية الصالحة عند المداينة، أخذها ليتزوج, .. ونيته أن يوفى يوفي الله عنه.
* أتلفه الله: عام في الدنيا والآخرة، وهذا من باب الوعيد.