للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨ - باب من قضي ولاعن في المسجد (١)

٧١٦٦ - عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد (٢) وأنا شاهد.

[٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم]

٧١٧٠ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: «من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدًا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال: فأرضه منه، قال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدًا (٣) من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلى فاشتريت منه خرافًا، فكان أول مال تأثلته».

٧١٧١ - عن علي بن حسين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: إنما هي صفية.

قالا: سبحان الله، قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» (٤).


(١) الأمر واسع في القضاء في المسجد وفي البيت وفي الطريق.
(٢) الرحبة المسورة من المسجد، وكذا إن لم تسور إذا كانت موقوفة لكن إذا سورت كان أبلغ.
(٣) شهادة واحدة لكن فيها إقرار، والمراد بأسد من أسد الله هو أبو قتادة.
(٤) وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقي التهمة فكيف بغيره؟