للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قوله (فقال: ضحِّ به أنت) زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث «ولا رخصة فيها لأحد بعدك» (١).

٨ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بُردة:

ضحَّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك

٥٥٥٦ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: ضحَّى خالٌ لي يقال له أبو بُردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شاتُك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلُح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسكه وأصاب سُنَّة المسلمين» (٢).

[٩ - باب من ذبح الأضاحي بيده]

٥٥٥٨ - عن قتادة عن أنس قال: «ضحَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحِها يُسمِّي ويُكبِّر، فذبحهما بيده» (٣).


(١) حمل العتود على ما بلغ السنة أقرب للأحاديث الأخرى، وإن كان دون السن فهو كما أذن لأبي بردة فيكون خاصًا.
(٢) لم يأذن له في الوقت وأذن له في الصفة، ألا يدل على أن الوقت شرط أعظم؟ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيّن الأمرين (بعدما سألته).
* وسئل: عن قول شيخ الإسلام في قوله في تفسير لن تجزئ عن أحد بعدك يعني من مثل حالك؟ فرده الشيخ، لم يرضه.
(٣) السنة يسمِّي ويكبِّر، وإن زاد: اللهم هذا منك ولك، فلا بأس.
* هل يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ قال الشيخ: لا.