للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢٨ - باب قبول الهدية من المشركين]

وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هاجر إبراهيم - عليها السلام - بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبّار فقال: أعطوها آجَر» (١). وأُهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سُمُّ.

وقال أبو حميد «أهدي ملك أيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاء، وكساه بُردًا، وكتب إليه ببحرهم».

٢٦١٥ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «أُهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - جُبَّة سُندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد (٢). ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا».

[٢٩ - باب الهدية للمشركين]

٢٦١٩ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «رأى عمر حُلَّة على رجل تُباع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ابتعْ هذه الحلَّة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك


(١) هل يقبلها ولي الأمر وغيره؟
ثبت عنه القبول - صلى الله عليه وسلم - وكذا إبراهيم وسارة قبلوا هاجر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هدايا المشركين صاحب مصر وأكيدر دومة وفي هذه الأحاديث جواز الشراء من المشركين، وفي هذه الأحاديث جواز قبول الهدية إن رأى ولي الأمر وغيره المصلحة، وإن رأى المصلحة في الرد يرد، فالقبول يتبع المصلحة.
(٢) فيه فضيلة سعد، والمنقبة الكبيرة بالشهادة له بأنه من أهل الجنة.
* في هذا علم من أعلام النبوة ظاهر، وحسن صحبته لأصحابه.