للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧٩ - عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك (١).

[٣٥ - باب الرجل يوضئ صاحبه]

١٨١ - عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (٢).

فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (٣).

[٣٦ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره]

وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (٤)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.


(١) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(٢) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(٣) يعني مزدلفة.
* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.
* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(٤) محل اغتسال الناس.
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.