للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء]

٥١٤ - قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة- الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي (١) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنسل من عند رجليه.

٥١٥ - عن ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله» (٢).


(١) أوذي أي أشوش، وهذا باجتهادها وخفيت عليها السنة بقطع المرأة الصلاة وكذا الكلب الأسود والحمار.
* حديث «لا يقطع الصلاة شيء» ضعيف.
* والمرأة الحائض بهذا القيد رواه النسائي بإسناد صحيح.
(٢) احتجت بهذا على عدم القطع، وليس بشيء فالمرور هو الذي يقطع أما كونها أمامها لا يقطع.