للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٣ - باب من دعا لطعام في المسجد، ومن أجاب منه]

٤٢٢ - عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال: «وجدت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد معه ناس، فقمت، فقال لي: آرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم (١).

[٤٤ - باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء]

٤٢٣ - عن سهل بن سعد «أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد» (٢).


(١) والمعنى في هذا أنه لا حرج في الدعوة للطعام في المسجد وأنه ليس كنشد الضوال فليس ممنوعًا. وزاد شيخنا: وجواز قسمة الطعام وجواز أكله كما يفعله المعتكفون (مع الصيانة).
(٢) اللعان أن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أربع مرات.
وهي تقول: أشهد بالله لقد كذب علي، وفي الخامسة له أن يقول أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وفي الخامسة لها أن تقول أن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
* لا حرج في ذلك يقضي في المسجد ويفتي، إنما الممنوع إقامة الحدود في المسجد لأنه يؤدي إلى تقذيرها.