للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللهم العنه (١)، ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله».

٧ - باب لعن السارق إذا لم يُسم (٢)

٦٧٨٣ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٣).

[٨ - باب الحدود كفارة]

٦٧٨٤ - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها: (فمن وفى منكم فأجره على الله) ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه به» (٤).


(١) وفي رواية «أخزاه الله» وفيه دليل على عدم لعن المعين بل يلعن العموم، لعن الله المجرمين، لعن الله الخمر ... الحديث.
(٢) والبخاري يفرق بين المعين وغير المعين.
(٣) وسرقة القليل تؤدي إلى سرقة الكثير.
- أقل نصاب السرقة ربع دينار.
(٤) الحد كفارة لا يؤاخذ بالذنب يوم القيامة؛ فالحد كالتوبة في رفع الإثم، ولو حُدّ دون توبة لم يأثم.
- القتل يكفّر بالقصاص فإن تاب توبة صادقة كفر عنه، وإلا يبقى حق القتيل وقد يعوضه الله يوم القيامة.