للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع (١).

٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيامًا. أوصل التصرية حبس الماء منه: صريت الماء إذا حبسته.

٢١٤٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا تصروا (٢) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر».


(١) * الظاهر أن التفسير من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينسب إلى أحد من الرواة.
* بيع المعاطاة: من سلم الثمن وأخذ السلعة بدون كلام صحيح جرت العادة، وكذا صاحب التاكسي والسفينة الشيء المعلوم هذا بيع تراضي ما فيه شيء.
الظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبكل حال الصحابة من أئمة اللغة.
* تلقي الركبان لا يجوز حتى تنزل السلعة إلى السوق وينظر حتى لا يخدع، فإن خدع فله الخيار، وهكذا بيع الحاضر لباد وهذا لأجل مصلحة أهل البلد، لأن هذا فيه مشقة لأهل البلد فإن باع هو صاحب السلعة كان أسمح يبيع سلعته ويمشى. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهو المحرج الدلال السمسار، كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارًا.
(٢) التصرية: التحفيل: جمع اللبن في الضرع، يسميه العامة: حيلها.
* يجمع لبن وجبتين لبن البارحة ولبن الصبح فيظن المشترى أن هذا عادة لها، والمشترى له الخيار ثلاثة أيام حتى ينظر فإن رضيها أمسكها وإن ردها ردها وصاعًا من طعام، والتمر إن وجد تمرًا وإلا فطعام، وهو مقابل اللبن الذي حلبه.