للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢ - باب قسم الغنم والعدل فيها]

٢٥٠٠ - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ضحً به أنت» (١).

[١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره]

قال الحافظ: ... إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت يكون شريكة في النصف (٢).

١٤ - باب الشركة في الرَقيق

٢٥٠٣ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويُعطي شركاؤه حصنهم ويخلًى سبيل المعتق».

٢٥٠٤ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا له في عبد أُعتق كله إن كان له مال، وإلا يُستسع غير مشقوق عليه» (٣).


(١) ليس فيها ذكر العدد، ولكن من قواعد الشرع العدل.
(٢) لا يلزمه أن يشركه إذا سمح وإلا فلا، فهذا من مكارم الأخلاق.
(٣) هذا الحديثان في الشركة في الرقيق لا بأس كبقية الأموال، والحديثان فيهما أن من أعتق شركًا له في عبد فأعتقه يعتق كله إن كان له مال، لأن التبعيض يشق على العبد، ولأن العتق أمر مطلوب، وفيه إحسان إلى المملوك، فإن كان المعتق عاجزًا ليس عنده قيمة البقية يستسعى العبد، يعمل حتى يؤدي بقية المال للشريك الًاخر.