(٢) تضرب المرأة فتسقط الجنين ميتًا ففيه الغرة تدفع للورثة وعلى القاتل الكفارة فإن عدمت فخمس من الإبل أي العُشر، عشر دية المرأة. - قول الصحابي حجة، وإنما يفعله عمر تثبتًا رضي الله عنه وأرضاه. (٣) في زيادة: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. قلت: واللفظ الذي ذكره شيخنا وقع في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص أخرجه الترمذي (٢٦٤١) والحاكم (١/ ١٢٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك ... » الحديث. قال الترمذي حسن غريب، وقال الحاكم تفرد به عبد الرحمن الأفريقي ولا تقوم به حجة. قلت: هو ضعيف.