للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث (١) أو في سبع وأكثرهم على سبع.

قال الحافظ: ... عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث» وهذا اختيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهم (٢).

[٣٥ - باب البكاء عند قراءة القرآن]

٥٠٥٥ - عن أبي الضحى، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ عليَّ، قال: قلت: آقرأ عليك وعليك أُنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ


(١) في اللفظ الآخر «لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث» ولا بأس به، قلت: هو عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو، وسنده جيد.
(٢) وهذا ظاهر السنة، فظاهر السنة أن الأقل ثلاث، والسبع أفضل، ومن له مشاغل فليعتني بما هو أرفق به.
* الهجر: عدم العمل به لا هجر القرآن، قلت: شيخنا لا يرى ترك القراءة هجرًا ما دام يعمل به.

* ما روى عن بعض السلف من الختمة في يوم أو ركعة لأجل قوتهم، وقد يكون خفي عليهم ما ورد قلت: نقل ابن رجب في اللطائف: أن عمل السلف يدل على أن الأزمنة الفاضلة يبالغ فيها بالعمل كشهر رمضان أو الأماكن الفاضلة وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. قال: وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم. انظر ص ٣١٩ ط. السواس.