للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم».

[٨ - باب مسح الحصى في الصلاة]

١٢٠٧ - عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة» (١).

[٩ - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود]

١٢٠٨ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» (٢).


(١) فيه الحرص على ترك الحركة في الصلاة.
* إن كان واحدة فهو الأفضل وتكفي، وإن زاد فالظاهر لا بأس به، لما ورد من صعوده على المنبر، فالظاهر جواز الزيادة.
(٢) وفيه فوائد:
أ- جواز الصلاة في الحر، ولو لم يبرد.
ب- جواز اتقاء الأرض بالثوب، وكذا لو كانت باردة