للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: .. وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه (١)

[٦٠ - باب الغزو على الحمير]

قال الحافظ: ... (باب الغزو على الحمير) (٢).

[٦٢ - جهاد النساء]

٢٨٧٦ - عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله نساؤه عن الجهاد فقال: «نِعْمَ الجهادُ الحجُ» (٣).

[٦٣ - باب غزو المرأة في البحر]

٢٨٧٧ - ٢٨٧٨ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنة ملحان فاتَّكأ عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم


(١) الاتفاق محل نظر، وأبو العباس نقل الخلاف واختار الجواز، ولو بدون محلل، وحديث التحليل ضعيف.
(٢) إذا دعت الحاجة إلى ذلك استفيد منها، تنفع أكثر من الرَّجلين تعينه على حمل المتاع.
(٣) وفي رواية: «عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» فعليهن الحج والعمرة وبقية الطاعات، وفي لفظ «لكن أفضل الجهاد الحج المبرور» ولا مانع من الاستعانة بهن في حاجة الجهاد حاجة المجاهدين وإلا فهو على الرجال لأنهم أصبر.