للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧ - باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به]

١٠٩٣ - عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به» (١).

[٨ - باب الإيماء على الدابة]

١٠٩٦ - عن عبد الله بن دينار قال: «كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ (٢). وذكر عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله».

[١١ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها]

١١٠١ - عن عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال «سافر ابن عمر - رضي الله عنهم - فقال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح (٣) في السفر، وقال الله جل ذكره {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.


(١) فيه: جواز التنفل على الدابة، كالوتر والضحى وغيرها، والأفضل أن يستقبل القبلة عند التحريمة؛ لرواية أبي داود عن أنس بن مالك: كان إذا أراد ... استقبل القبلة.
ويدل الحديث على أن الوتر ليس بواجب، حيث جاز على الراحلة.
(٢) يعني في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
(٣) أي يصلي النافلة، وتسمى سبحة.