للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) (١).

قال الحافظ: ... وهو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب (٢).

[١٨ - باب وقت المغرب]

٥٦٠ - عن محمد (٣) بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت (٤)، والعشاء أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح - كانوا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس».


(١) الذين عجزوا مؤمنون فأعطوا بقدر عملهم.
والذين قالوا لا حاجة لنا قوم كفروا بعد إيمانهم، فلا أجر لهم.
(٢) الحديث ضرب مثلًا للذين أدركوا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - ولم يؤمنوا به فبطل عملهم، ولقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك.
وأيضًا ضرب مثلًا على من مات من اليهود والنصارى على الحق لكن الله زاد أمة محمد.
(٣) ثقة.
(٤) فيه التبكير بها أكثر من غيرها، وكذا الحديث الأول.