للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٩٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صام النبي - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء (١) وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك (٢). وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه».

[٣ - باب الصوم كفارة]

١٨٩٥ - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «قال عمر - رضي الله عنه -: من يحفظ حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره (٣) تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسال عن هذِه؟ إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابًا مغلقًا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سلة، أكان عمر يعلم من الباب؟ (٤) فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة».


(١) صوم عاشوراء كان مؤكدًا ثم صار مستحبًا.
(٢) ترك ابن عمر لصوم عاشوراء اجتهاد منه. وإلا فهو مندوب.
* كان المشركون يصومون عاشوراء تبعًا لليهود لأنهم مجاورون لهم.
(٣) قد يسب عبيده وأهله وجيرانه فتكفر الأعمال الصالحة. وسألته: الفتنة هنا خاصة بالصغائر؟ قال: عام قد يقع منه فوق ذلك.
قلت: علي هذا يكون حجة في تكفير بعض الذنوب الكبائر.
(٤) والباب هو عمر، وكسره قتله فلما قتل انفتحت أبواب الفتن.
* فعلي هذا الصوم له ثوابان: التكفير، وجزاء آخر إلا الصوم فيثاب.