للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٧٣ - كتاب الأضاحي]

١ - باب سُنَّة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سُنَّة ومعروف

٥٥٤٥ - عن البراء - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نُصلِّي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار - وقد ذبح - فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها، ولن تجزيَ عن أحد بعدك» (١).

[٢ - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس]

٥٥٤٧ - عن عُقبة بن عامر الجهنيِّ قال: «قسَم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال ضحِّ بها» (٢).


(١) هذا يدل على شرعية الأضحية، وأنها سنة في كل عام في عيد النحر وثلاثة أيام بعده، والسنة بعد صلاة العيد ولا تجوز قبل صلاة العيد، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، وحديث «من وجد سعة فلم يضح» ضعيف فلا تجب على الموسر ولا غيره. قلت: الحديث لا يصح رفعه، وقد نقل ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٨) أنه: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة.
(٢) الجذعة تجزئ في الضأن لا في الماعز «لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم» يدل على الأفضلية للثني ويجوز ذبح الجذعة مع وجود الثني.