للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣١ - باب المجامع في رمضان هل يُطعمُ أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟

١٩٣٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الآخِرَ (١) وقع على امرأته في رمضان. فقال: «أتجد ما تحرِّرُ رقبة؟ » قال: لا. قال: «فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ » قال: لا. قال: «أفتجد ما تُطعم به ستين مسكينًا؟ » قال: لا. قال: فأُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرق فيه تمرٌ - وهو الزَّبيل - قال: «أطعم هذا عنك»، قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: «فأطعمك أهلك».

[٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصحُّ. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج (٢). وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلًا.


(١) الأبعد، يذم نفسه.
الوطء في رمضان عليه الكفارة، كما في الظهار عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينًا فإن عجز سقطت.
إذا تكرر الجماع في أيام ولم يكفر؟
لكل يوم كفارة، وإن جامع مرارًا في اليوم الواحد فكفارة واحدة.
المرأة عليها كفارة إن كانت مطاوعة، فإن أكرهها وأجبرها فلا عليها.
(٢) هذا الأصل لكن إذا استقاء أفطر.