للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ: ... قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردًا للضرورة (١).

[١٣٦ - باب السرعة في السير]

٢٩٩٩ - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - - كان يحيي يقول: وأنا أسمع، فسقط عني - عن مسير النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال: فكان يسير العنق. فإذا وجد فجوة (٢) نص. والنص فوق العنق».

[١٣٧ - باب إذا حمل على فرس فرآها تباع]

٣٠٠٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله


(١) هذه لعلة والحاجة ماسة والأولى والأفضل ثلاثة لحديث: «والثلاثة ركب» لكن إن دعت الحاجة أو الضرورة لا بأس، فالأمر واسع أو الضرورة، كخروج المهاجر من بلاد الشرك حتى المرأة.
* سئل الشيخ: عن حديث الراكب شيطان؟ فقال: هذا في السفر وهنا ليس بالسفر.
حديث «الراكب شيطان» لا بأس به، أما الآن الأمور أخف لأن السيارات تمر، فالأقرب الجواز إن لم يكن هناك خطر.
(٢) التعجيل لا بأس به على وجه لا يكون فيه خطر، ومن التعجيل مواصلة السير وزيادة على السير المعتاد بلا خطر، أما الزيادة التي فيها خطر لا يجوز، وكذا السيارات الآن لا يتجاوز المحدد فلا تعدية فيجب أن يراعى السائق أسباب السلامة.