للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٦٧ - باب الشراء والبيع مع النساء]

٢١٥٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اشتري وأعتقي فإنما الولاء (١) لمن أعتق»، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال الناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق».

٢١٥٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عائشة - رضي الله عنها - ساومت (٢) بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني (٣).

[٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟]

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا استنصح أحدكم أخاه فينصح له» ورخص فيه عطاء

٢١٥٨ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع (٤) حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله


(١) * ما تكون رخيصة إلا إذا تبين.
الولاء: العصبة.
(٢) لا بأس أن تشتري المرأة وتبيع إن كانت رشيدة. وبريرة بيعت منجمًا على تسعة أواق في تسع سنين، فقيه جواز بيع التقسيط، وفيه فوائد كثيرة.
(٣) كان مغيث عبدًا على الصحيح؟
(٤) جاء «لا يبع» و «لا يبيع».