(٢) الحديث عام النذر وغيره، وفي مسند أحمد عن ابن عباس .. التصريح بصوم رمضان فأمره بالقضاء. قلت: وقع في المسند (١/ ٣٦٢) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أتته امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان .. الحديث. وأصل حديث ابن عباس هذا مخرَّج ف الصحيحين، وغيرهما، وله عنه طرق وألفاظ كثيرة، وزيادة شهر رمضان ليست محفوظة، تفرد بها ابن نمير وهو عبد الله، وهذه الزيادة سقطت من النسخة الظاهرية كما أفاده محقق المسند، وكذلك لم توجد في أطراف المسند (٣/ ١٠٣) ولا إتحاف المهرة (٤/ ٣٦٥) وعليه فابن نمير برئ من عهدتها فبان، ويغني عنها ما في المتفق عليه عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنها مقحمة ليس رواية من مات وعليه صيام صام عنه وليه. * هذا هو السنة، الولي قريبه يسنّ أن يصوم عنه إن كان فرّط. ولكن هل يصوم عنه واحد أو عدد؟ لا بأس يصوم عدد؛ لإطلاق الحديث؛ وهذا هو أثر الحسن.