للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠٩ - باب من قلد القلائد بيده]

١٧٠٠ - عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - رضي الله عنها -: إن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء (١) أحله الله له حتى نحر الهدى».

[١١٣ - باب الجلال للبدن]

وكان ابن عمرو - رضي الله عنهما - لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.

١٧٠٧ - عن على - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها» (٢).


(١) بخلاف المضحي؛ لحديث أم سلمه: «فلا يأخذ من شعره ولا من بشره» وابن عباس اجتهد.
* وفيه أن الغنم لا تشعر.
(٢) يدل على أن علاجها تبع لها، وهو كساء يوضع على السنام، ويشق حتى يستقر، فإن رأى أنه يعطيه الفقراء فهو تبع، وإن رأي أنه يرجع فيه فهو علي نيته.