(الشجر يسقيه بجزء مشاع نصف، ربع. وكذلك يجوز الإجازة بأجر معلوم. (أورده المؤلف أنه لا بأس بالمعاملة مع اليهود، وهكذا أشباههم وأن هذا ليس فيه مودة ولا موالاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود: «نقرّكم ما أقرككم الله» وأوصى بإخراجهم؛ ولهذا أجلاهم عمر - رضي الله عنه -. (٢) لأن هذا فيه غرر. (٣) شاهد الترجمة وإذا أنفذه صاحب المال نفذ. (ليس للأجير إلا آصعه التي اشترطت له، لكن إن نواها له وتبرع بها يدفعها، يعني الزيادة والنماء. (النماء: يُعطى لصاحب المال أفضل، وإن نواه له لا يأخذ شيئًا. قلت: من قال إنه مناصفة؟ قال: قاله شيخ الإسلام، وروي عن عمر، كالمضاربة الصحيحة، لكن الأجير لا يستحق إلا أجره.