للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» (١).

١٢ - باب ما يُكره من الشروط في المزارعة

٢٣٣٢ - عن رافع - رضي الله عنه - قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يُكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذهِ ولم تخرج ذهِ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

[١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم]

٢٣٣٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووْا إلى غار جبل ... وقال الثالث (٣):


(١) لا بأس أن يدفع الإنسان أرضه لإنسان يزرعها بجزء مشاع ربع، نصف وهكذا.
(الشجر يسقيه بجزء مشاع نصف، ربع. وكذلك يجوز الإجازة بأجر معلوم.
(أورده المؤلف أنه لا بأس بالمعاملة مع اليهود، وهكذا أشباههم وأن هذا ليس فيه مودة ولا موالاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود: «نقرّكم ما أقرككم الله» وأوصى بإخراجهم؛ ولهذا أجلاهم عمر - رضي الله عنه -.
(٢) لأن هذا فيه غرر.
(٣) شاهد الترجمة وإذا أنفذه صاحب المال نفذ.
(ليس للأجير إلا آصعه التي اشترطت له، لكن إن نواها له وتبرع بها يدفعها، يعني الزيادة والنماء.
(النماء: يُعطى لصاحب المال أفضل، وإن نواه له لا يأخذ شيئًا.
قلت: من قال إنه مناصفة؟ قال: قاله شيخ الإسلام، وروي عن عمر، كالمضاربة الصحيحة، لكن الأجير لا يستحق إلا أجره.