للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٥٠ - باب حمل الرجال الجنازة دون النساء]

١٣١٤ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم (١) فإن كانت صالحة قالت: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق».

[٥١ - باب السرعة بالجنازة]

وقال أنس - رضي الله عنه -: أنتم مشيعون. وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبًا منها.

١٣١٥ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا (٢) بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».

[٥٤ - باب الصفوف على الجنازة]

١٣١٩ - حدثنا الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعًا (٣).

قلت: يا أبا عمر ومن حدثك؟ قال: ابن عباس - رضي الله عنهم -».


(١) هذا هو المشروع على الأعناق.
(٢) السنة الإسراع، وعدم التماوت.
(٣) من لم يعلم بصاحب القبر امرأة أو رجل أين يقف؟
قال الشيخ: الأمر واسع، ولعله يقف على الرأس.
* هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ نعم في الأربع سنة.

* قال الشيخ: لم يحفظ أن الصحابة صلوا على الميت الغائب من أهل الفضل، وهذا يقوي من قال بالخصوصية للنجاشي، ولو قيل بالصلاة على أهل الفضل .. [كأنه جوده].