للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقُل ما يعلم

٢٦٦٣ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يُثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: «أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل» (١).

[١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم]

٢٦٦٤ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرضه يوم أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحدٌّ بين الصغير والكبير (٢)، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.

٢٦٦٥ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «غُسل يوم الجمعة واجب على كلِّ محتلم» (٣).


(١) مثل ما تقدم، المدح قد يفضي إلى شر وكبر، فينبغي الحذر، وفي الوجه المدح أشد.
(٢) الرجل يبلغ بخمسة عشر سنة، وبالإنبات، وبالاحتلام، والمرأة كذلك وتزيد الحيض.
(٣) استدل بعضهم على الوجوب، والجمهور على الاستحباب؛ لأدلة منها: أمره السواك وليس بواجب، وقال بعضهم: واجب على أهل الحرف أهل الروائح، سُنة لغيرهم، فالأقوال ثلاثة. والوجوب على من يحضر الجمعة (قال بعدما سئل: على النساء غسل؟ ).