للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام]

٢١٧١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (١).

[٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير]

٢١٧٤ - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب (٢) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء».

[٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة]

٢١٧٧ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا


(١) لأنه لا يتحقق التماثل، وهكذا الحبوب إلا في العرايا خاصة: وهي بيع الرطب خرصًا بتمر حاضر يدًا بيد في حدود خمسة أوسق، فيشتري رطبًا بتمر يدًا بيد مثلاُ بمثل لكن خرصًا.
(٢) وفى رواية «الذهب بالورق» وهذا هو الشاهد، والعملة الجديدة تنزل منزلة هذا.
* العرايا في دون خمسة أوسق لا تبلغ الخمسة.