للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهود. قال: فيمينه. قلت يا رسول الله إذًا يحلف. فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له (١).

[٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء]

٢٣٥٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقت أعطيت بها كذا وكذا، فصدًّقه رجل. ثم قرأ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}» (٢).

[٦ - باب سكر الأنهار]

٢٣٥٩، ٢٣٦٠ - عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أنه حدثه «أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج الحرَّة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرَّح الماء يمرّ. فأبى عليه. فاختصما عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: «اسق يا زُبير ثم


(١) وفي لفظ: «وإن كان شيئًا يسيرًا قال: ولو كان قضيبًا من أراك» [رواه مسلم].
(٢) وفيه الحذر من الأيمان الفاجرة، والبيعة لأجل الدنيا، والحذر من منع الماء في الفلاة لمن يحتاج إليه.
* بعد العصر أشد، يختم نهاره بالكذب والظلم.
قلت: هذا من تغليظ الأيمان في الأوقات
* نقض البيعة يشمل: الخروج عليه، وعدم السمع والطاعة