للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٠٢ - باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي]

وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال الحافظ: ... أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وإلى هذا التفصيل (١) جنح المصنف ...

١٠٣ - باب الصلاة خلف النائم (٢)

٥١٢ - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت».

[١٠٤ - باب التطوع خلف المرأة]

٥١٣ - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح» (٣).


(١) وذكر الشيخ هذا وقال: إذا لم يشغله لا بأس.
(٢) في هذا فائدة أنه يستحب للمسلم العناية بأهله وإن كان نافلة {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ... }.
(٣) فيه فوائد:
١ - جواز الصلاة إلى النائم.
٢ - جواز اضطجاع المرأة أمام زوجها ولو كان عالمًا أو ملكًا.

٣ - فيه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء هذا هو الصواب ولو كان لشهوة، وفيه ثلاثة أقوال، وقبل النبي عائشة وصلى ولم يتوضأ، رواه أحمد عن عائشة بسند جيد، فهو حجة على عدم النقض ولو بشهوة.