للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٤٣ - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة]

١٧٥٤ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. وبسطت يديها» (١).

قال الحافظ: ... والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حديث لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات (٢) الإحرام بعد التحلل الأول.

[١٤٤ - باب طواف الوداع]

١٧٥٥ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» (٣).

[١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت]

١٧٥٧ - عن عائشة - رضي الله عنها - أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) هذا هو السنة، يتطيب عند الإحرام بعد الرمي والحلق، وجاء ما يدل علي التحلل بعد الرمي، والأفضل والأكمل: بعد الحلق.
* حديث «إذا رميتم وحلقتم» فيه ضعف.
(٢) الدم عن ترك واجب أو فعل محظور بمكة يذبح بمكة، وإن فعل المحظور بغير مكة ذبح في مكانه، وإن ذبح بمكة أجرأ,
(٣) الحائض والنفساء لا وداع عليها، وهذا في الحج، أما العمرة فلا وداع فيها؛ لأنها مشروعة دائمًا، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.