للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٢٠٣ - عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك» (١).

٧٢٠٤ - عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة فلقنني: «فيما استطعت، والنصح لكل مسلم» (٢).

٧٢٠٦ - عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية؟ قال: على الموت» (٣).

[٤٤ - باب من بايع مرتين]

٧٢٠٨ - عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني» (٤).


(١) سنة ٧٣ هـ-بعد مقتل ابن الزبير - رضي الله عنه - ومات ابن عمر في أثرها إما في ذي الحجة أو محرم من سنة ٧٤ هـ.
(٢) فليس لأحد أن يغش أخاه المسلم.
(٣) يعني يقاتلون حتى يقتلوا، وفي رواية: أن لا نفر، ولا منافاة فإن من بايع أن لا يفر مكانه بايع على الموت.
(٤) لا بأس بالتكرار للأفراد أو للجميع إذا رأى الإمام المصلحة. قلت: هذا الحديث من ثلاثيات البخاري.