(٢) عطاء اختلط والمعروف أنه صلى عليهم جميعًا. قلت: حماد بن زيد روى عن عطاء قبل الاختلاط. (٣) هذا ما استقرت عليه الشريعة. (٤) الطريق المتبعة، والمراد الواجبة، وليس المراد الاصطلاح أنها نافلة. وفي رواية وسورة خارج البخاري سورة قصيرة أو آيات. قلت: لكنه لا يثبت زيادة: وسورة. ووهم بعض المتأخرين تصحيحها؛ فالحديث يرويه شعبة وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس دون قوله وسورة وهو ما اعتمده البخاري من طريق شعبة، وأما رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه فغير محفوظة، فقد خالفه الجبلان شعبة وسفيان؛ ولهذا عدل البخاري عنها، وضعفها البيهقي وغيره. *وسألت الشيخ: صح في الزيادة على الفاتحة شيء؟ فقال: نعم، عند النسائي وغيره عن ابن عباس قلت تقدم ما فيها. * والطفل يدعي لوالديه، جاء هذا. * قراءة فصلاة فدعاء فتسليم، مع أربع تكبيرات، سواء رجل أو مرأة أو طفل. * يقرأ على الجنازة الفاتحة، وظاهر الأحاديث أنه لابد منها «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». * صلاة الجنازة يقرأ فيها الفاتحة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - سماها صلاة: «فلا صلاة ... » (تنبيه) حديث: «ما من مسلم يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» ضعفه الحافظ ابن رجب في أهوال القبور. قلت: ورواه ابن حبان في المجروحين من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تركوه. * ويفيد أن القراءة سرية، لكن جهر ابن عباس ليعلم الناس. * السكوت بعد التكبيرة الرابعة ليس فيه دعاء (قاله بعدما سألته).