للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٥ - باب كيف الإشعار للميت؟]

١٢٦١ - أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: «جاءت أم عطية - رضي الله عنها - امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن - قدمت البصرة تبادر ابنًا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك» (١) ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.

١٦ - باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (٢)

١٢٦٢ - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «ضفرنا شعر بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -» - تعني ثلاثة قرون - وقال وكيع قال سفيان «ناصيتها وقرينها».

[١٧ - باب يلقى شعر المرأة خلفها]

١٢٦٣ - عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: توفيت إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اغسلنها بالسدر وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور،


(١) ما يلي اللحم يسمى إشعار وشعار وما فوق يسمى دثار.
قلت: وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثار».
(٢) هذا هو الأفضل، وكذا الرجل لو كان له رأس.