(٢) الصواب لا يشترط الوضوء والسجود كسجود الصلاة. * القيام يروى عن عائشة لسجود التلاوة (من قام فلا بأس). * قلت: والأثر عن عائشة رواه البيهقى، وفيه شميسة، مقبولة كذا في التقريب وقد روى عنها شعبة وهشام بن حسان ووثقها ابن معين في رواية الدرامي فهي ثقة لا شك وأثر عائشة عند البيهقي (٢/ ٣٢٦) وهو مذهب لها واختاره شيخ الإسلام على سبيل الأفضلية (٢٣/ ١٧٣). * فيه عدم وجوب السجود. * عند سماع المسجل إذا سجد .... سجد إيماءً وكذا (في السيارة). (٣) السنة يكبر للسجود ويكبر للرفع (هذا في الصلاة)، وفي غير الصلاة لا يسلم ولا يكبر وإنما يكبر قبل. * دليل التكبير عند الرفع في الصلاة حديث «كان يكبر في كل خفض ورفع».