للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٢ - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد]

قال أبو عبد الله: القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان. مثل صنو وصنوان.

٤٢١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال من البحرين فقال: «انثروه في المسجد»، وكان أكثر مال أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه (١). إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت (٢) نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ». فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلى. قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه (٣) على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعه بصره- حتى خفى علينا- عجبا من حرصه- فما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثم منها درهم.


(١) في هذا:
أ - تولي الإمام قسمة المال، وهذا المال الجزية المضروبة على البحرين.
ب - لا بأس بتعليق القنوان والعذق في المسجد ليأكل الفقير، ولا بأس بجعل حجر لذلك لأنه مصلحة عامة.
(٢) يعني يوم بدر.
(٣) لعل المقصود من ذلك أن يأخذ ما يقدر عليه لأن هناك محتاجين.