للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٤٥ - باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء، أو حيث أمر، ولا يتجسس]

٤٢٤ - عن عتبان بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وصففنا خلفه، فصلى ركعتين» (١).

[٤٦ - باب المساجد في البيوت]

وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة (٢).

[٤٧ - باب التيمن في دخول المسجد]

وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمني، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.

٤٢٦ - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله وتنعله» (٣).


(١) وأسباب ذلك أن عتبان أنكر بصره وتضرر بصره فكان أن أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي في بيته فيتخذه مصلى له.
* ورخص له للسيول ليس للعمى، فالعمى ليس بعذر لحديث ابن أم مكتوم، والسيول عذر للأعمى وغيره.
(٢) لعل البراء صلى لعذر أو فاتته الجماعة أو نافلة.
* وفيه الصلاة في المحل أو في بيته في النافلة أو إن حبس عن الفريضة لعذر.

* وهذا يدل على فضل التوحيد وعلو شأنه، وهذا مطلق بالنصوص الأخرى باجتناب الكبائر وبالمحافظة على التوحيد إلى أن يموت عليه.
(٣) ومن جملة ذلك دخول المسجد لأن هذا من الشأن العظيم ودخول الحمام بالعكس، وكذا النعل والخف والكم، وكذا دخول المنزل لأنه أفضل له من الطريق فيقدم الرجل اليمنى (قاله بعد ما سألته).