للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٨ - باب الحرة تحت العبد]

٥٠٩٧ - عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كانت في بريرة ثلاث (١)

سُنن عتقت فخيِّرت، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبُرمة على النار، فقرِّب إليه خبز وأُدم من أُدم البيت، فقال: ألم أر البُرمة؟ ، فقيل: لحم تُصدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة، ولنا هدية».

١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]

وقال علي بن الحسين - رضي الله عنه - (٢): يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.

٥٠٩٨ - عن عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: ٣]، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويُسيء صُحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع» (٣).


(١) صار في حقها هذه الفوائد: إذا عتقت تحت العبد خُيِّرت، وإن الصدقة إذا بلغت محلها جاز أكل الغني منها.

* المحرَّم على آل البيت الزكاة فقط.
(٢) هذا من بعض النساخ.
(٣) الأمة أباح الله لها اثنين وثلاث وأربع، والنبي عليه الصلاة والسلام أباح له فوق ذلك وهذا من خصائصه ولما أسلم بعض الناس وعنده أكثر من أربع أمره بأن يفارق ما زاد على أربع.