للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلهم إلا أبو قتادة (١) فبينما هم يسيرون إذا رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرومون؟ ...

قال الحافظ: ... وأما الخروج إلى الحج فكان في خلق كثير وكان كلهم على الجادة (٢) لا على ساحل البحر.

قال الحافظ: ... وأيضًا فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج قاصدًا البيت، ولهذا يقال للعمرة الحج الأصغر (٣).

٦ - باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا (٤) حيًا لم يقبل

١٨٢٥ - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا (٥) وهو بالأبواء- أو بودان- فرده عليه، فلما رأي ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم».


(١) صوابه أبا قتادة تام موجب.
(٢) طريق المدينة.
(٣) لعله أولى.
(٤) من باب التمثيل سواء طبيًا أو أرنبًا فإذا أهداه حيًا لم يقبله. وفي رواية: عجز حمار أو شق حمار، وهذه الرواية محمولة علي أنه صاد لأجله.
(٥) كاملًا حيًا هذا ظاهر الإطلاق فلا يقبل.
* من دخل بصيد لم يلزمه إرساله علي الراجح وله ذبحه في الحرم، هذا لغير المحرم.