للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٩ - باب الاستهام في الأذان]

ويذكر أن أقوامًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد.

٦١٥ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (١).

١٠ - باب الكلام (٢) في الأذان

وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم

٦١٦ - عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغٍ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال (٣)، فنظر


(١) فيه الحث على النداء والتبكير إلى الصلاة.
* إذا كان صوت أحدهم جهوري فيقدم لحديث: «ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك» وإلا اقترعوا.
* هل الأمير في السفر يقدم من يؤذن؟ الظاهر أن هذا داخل في إمرته، لكن إن اختلفوا أقرع.
* هل تؤذن المرأة؟ لا، الأذان والإقامة للرجال.
(٢) قيل: مكروه، وقيل: حرام، لكن للعارض كتنبيه أعمى يقع في حفرة.
(٣) بدل الحيعلة أو بعدها أو بعد الأذان.