للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٩٩٦ - عن عمرو بن سُلَيم «حدثنا أبو قتادة قال: خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأُمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها» (١).

[٤٥ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير]

٦٠٥١ - عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدَّم المسجد ووضع يده عليها - وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يُكلماه - وخرج سَرَعان الناس فقالوا قُصرت الصلاة، وفي القوم رجل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعوه ذا اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصُرَت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين، فقام فصلَّى ركعتين ثم سلم، ثم كبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبَّر» (٢).


(١) قال شيخنا ابن عثيمين: فيه رأفته وشفقته بالأطفال، وقال العلماء لأن أمها ماتت.
(٢) الخلاف في سجود السهو قبل أو بعد السلام إنما هو في الاستحباب، ولو سجد لأجزأ عنه قبل أو بعد.