للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٧ - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله]

٢٧٣٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ابتاعيها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب (١) الله فليس له وإن اشترط مائة شرط».

١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار

والشروط التي يعارفها الناس بينهم. وإذا قال مائة إلا واحدة أو اثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا. قال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع (٢)، فلم يجئ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه» (٣).


(١) ليس في حكم الله.
(٢) حديث النهي عن بيع العربون ضعيف؛ ولهذا أفتى عمر به؛ فلو قال: اشتريت السيارة بخمسين ألف وهذه ثلاثة آلاف إن جئتك الأربعاء وإلا الثلاثة آلاف لك، صح.
(٣) كل هذا واضح، فالأصل اعتبار الشروط، إلا ما خالف الشرع، ولا تستقم مصالح الناس إلا بهذا، فلهم مقاصد.