للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها» (١).

٥ - باب لا يُحلف باللات والعزى، ولا بالطواغيت (٢)

٦٦٥٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل (٣) لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق» (٤).


(١) إذا حلف لا بأس أن يحنث للمصلحة ويكفّر، وهذا هو السنة لا يلج في يمينه إذا رأى الخير في الحنث يحنث.
- لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير».
(٢) هذا آخر باب قرئ على شيخنا ابن باز - رحمه الله - حيث أوقف الدرس ثم سافر في الصيف إلى الطائف وتوفي به ليلة الخميس قبل الفجر بتاريخ ٢٧/ ١/١٤٢٠ هـ-فإنا لله وإنا إليه راجعون، والتعليق الآتي في القراءة السابقة للبخاري.
(٣) لأن التوحيد من التوبة، والشرك كفارته التوحيد وليتصدق بدل من تحصيل المال المحرم، والمقامرة: المغامرة بالمال.
(٤) يتصدق بشيء إذا قال: تعال أقامرك أو أراهنك.
- وكذا من قال: والأمانة ... إلخ. فليقل لا إله إلا الله، وكذا من قال: أقامرك يتوب ويستغفر ويتصدق وهو جزء من الكفارة.
- ظاهر النص وجوب لا إله إلا الله.
- المباح للرجال من الفضة الخاتم فقط؟ هذا هو المعروف.