للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت» (١).

٦٦٤٧ - قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاكرًا ولا آثرًا» (٢).

٦٦٤٩ - عن زهدم بن الحارث قال: «كان بين هذا الحيِّ من جرم وبين الأشعريين وُدٌّ وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقُرِّب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام، ... الحديث ... فلما انطلقنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحملنا وما عنده وما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه، والله لا نُفلح أبدًا. فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال: إني لست أنا حملتكم، ولكن


(١) لا يجوز الحلف بالآباء ولا بغيرهم، كانوا يحلفون بآبائهم ثم نسخ ذلك ونهوا عنه.
- قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على تحريم الحلف بغير الله. وقوله: «أفلح وأبيه إن صدق» كان جائزًا ثم نسخ. قلت: وقد قيل إن يحيى بن أيوب المقابري تفرد بها.
(٢) ولم يحكها عن غيره - رضي الله عنه -.
- وفي سنن أبي داود عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وسنده صحيح.