للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٣ - باب ميراث الأخوات والإخوة]

٦٧٤٣ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح عليَّ من وضوئه فأفقت فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض (١).

[٢٩ - باب من ادعى إلى غير أبيه]

٦٧٦٦ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر» (٢).

٣٠ - باب إذا ادعت المرأة ابنًا

٦٧٩٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود - عليها السلام - فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود - رضي الله عنه - فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى» (٣).


(١) هي {يَسْتَفْتُونَكَ ... } الآية.
(٢) ليس ذلك ردة بل هي من جملة المعاصي كالعقوق وهو من العقوق، ولأن الأحاديث المطلقة ترد إلى المقيدة والله يقول: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} فالمعاصي تدخل في ما دون ذلك، هذا مذهب السلف كالصحابة، أما من استحل ذلك فهو كفر أكبر.
(٣) فيه الاجتهاد فيما ليس فيه نص.
- الحديث ليس فيه بينات وإلا فهي مقدمة.